الصوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصوري

الصوري
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور دولة الكويت .. الباب الأول و الثاني و الثالث ..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
مدير المنتدى
مدير المنتدى
المدير


عدد الرسائل : 150
العمر : 32
الأوسمة : دستور دولة الكويت .. الباب الأول و الثاني و الثالث .. 1187177599
تاريخ التسجيل : 26/04/2008

دستور دولة الكويت .. الباب الأول و الثاني و الثالث .. Empty
مُساهمةموضوع: دستور دولة الكويت .. الباب الأول و الثاني و الثالث ..   دستور دولة الكويت .. الباب الأول و الثاني و الثالث .. I_icon_minitimeالأربعاء مايو 14, 2008 5:24 pm

Arrow دستور دولة الكويت الباب الأول و الثاني والثالث Arrow




الباب الأول
الدولة ونظام الحكم

(مادة ـ 1 )

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.

وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.

(مادة ـ 2 )

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

(مادة ـ 3 )

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

(مادة ـ 4 )

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.

ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأميرة ومبايعة من مجلس الأمة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد.

ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وإبناً شرعياً لأبوين مسلمين.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلاّ بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

(مادة ـ 5)

يبين القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

(مادة ـ 6)

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور




الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

( مادة ـ 7)

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

( مادة ـ Cool

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمة والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

(مادة ـ 9)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

(مادة ـ 10)

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي.

(مادة ـ 11)

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

(مادة ـ 12)

تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

(مادة ـ 13)

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

(مادة ـ 14)

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

(مادة ـ 15)

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة…

(مادة ـ 16)

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

(مادة ـ 17)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

(مادة ـ 18)

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلاّ في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلاّ بسب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.

(مادة ـ 19)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

(مادة ـ 20)

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

(مادة ـ 21)

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

(مادة ـ 22)

ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.

(مادة ـ 23)

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

(مادة ـ 24)

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

(مادة ـ 25)

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

(مادة ـ 26)

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلاّ في الأحوال التي يبينها القانون




الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

(مادة ـ 27)

الجنسية الكويتية يحددها القانون.

ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدود القانون.

(مادة ـ 28)

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.

(مادة ـ 29)

الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

(مادة ـ 30)

الحرية الشخصية مكفولة.

(مادة ـ 31)

لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلاّ وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.

(مادة ـ 32)

لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على قانون، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

(مادة ـ 33)

العقوبة شخصية.

(مادة ـ 34)

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

(مادة ـ 35)

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

(مادة ـ 36)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

(مادة ـ 37)

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

(مادة ـ 38)

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلاّ في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

(مادة ـ 39)

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلاّ في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.

(مادة ـ 40)

التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب. والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون.

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

(مادة ـ 41)

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

(مادة ـ 42)

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلاّ في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

(مادة ـ 43)

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.

(مادة ـ 44)

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.

(مادة ـ 45)

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلاّ للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

(مادة ـ 46)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

(مادة ـ 47)

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.

(مادة ـ 48)

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

(مادة ـ 49)

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

السلطات



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alsouri.mam9.com
 
دستور دولة الكويت .. الباب الأول و الثاني و الثالث ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصوري :: الأقسام الأخرى :: الكويت أمانه-
انتقل الى: